تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة جهودها الرامية إلى توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتماشياً مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، باعتبار أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي من أهداف الوزارة الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، قالت مجد الحرباوي، مديرة إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن ضمان توفير غذاء سليم وآمن يأتي في مقدمة القضايا ذات الأولوية، حيث تحرص الوزارة على تعزيز ثقة المستهلكين من خلال التنسيق والتعاون مع كافة السلطات المعنية بالدولة بهدف تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية ذات الصلة بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية.
ومن الجانب التشريعي، أشارت الحرباوي إلى أنه بصدور القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015م بشأن سلامة الغذاء، والذي يعتبر تشريعاً اتحادياً تستمد منه السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية في الدولة صلاحياتها الرقابية وينظم الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية ويحدد المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل من السلطات المحلية والوزارة والجهات المعنية، جاءت أحكام اللائحة التنفيذية لشرح مواد القانون الاتحادي وطرق تطبيقه وتوضيح كافة بنوده وبما يضمن سلامة وملاءمة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلك.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء تستمد أهدافها من القانون الاتحادي، والتي تشتمل على ضمان سلامة وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من خلال إزالة او الحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء.، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، علاوة على تيسير حركة تجارة الغذاء.
وأوضحت أن اللائحة تتضمن 25 مادة منها تعاريف للعبارات والمصطلحات الأساسية والفنية الواردة في اللائحة، نطاق تطبيق اللائحة، شروط وإجراءات تسجيل واعتماد الغذاء وجهاته، شروط وإجراءات تسجيل واعتماد العلف وجهاته، مواد تتعلق بشرح للحالات التي يعتبر فيها الغذاء إما ضاراً بالصحة أو مغشوشاً أو مضللاً أو فاسداً أو غير ملائماً أو مخالفاً للوائح الفنية، مواد تتعلق بالعلف، ومادة تتعلق بالسجلات والبيانات والتي تحدد الفترات الزمنية الخاصة باحتفاظ المنشأة بالسجلات والبيانات وبما يمكّن السلطات الرقابية من تتبع واسترداد الغذاء والعلف والذي يعتبر من أهم ركائز العمل الرقابي على الأغذية، لائحة التدابير الادارية، مواد ختامية. كما تضمنت اللائحة بنود للمواد عامة تتعلق بسلامة سلامة الغذاء والعلف في دول المنشأ والرقابة على أنشطة المنشأة وتداول الغذاء والعلف والتحفظ على الغذاء والعلف وشروط التخلص من الغذاء والعلف.
وذكرت الحرباوي أن اللائحة حددت الشروط والإجراءات والجهات الخاصة بتسجيل الغذاء والعلف (المستورد والمتداول)، ودور وزارة التغير المناخي والبيئة من حيث اعتماد الغذاء والعلف قبل تداوله، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة الغذاء والعلف بالاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر لكافة مراحل السلسلة الغذائية، والتأكد من تدابير الصحة والصحة الحيوانية والنباتية المطبقة في الدول المصدرة للأغذية للدولة. كما حددت دور السلطات المحلية من حيث التحقق من سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية من خلال عمليات الرقابة والتفتيش وأخذ العينات والتأكد من مطابقة الغذاء المستورد والمتداول محليا للمتطلبات واللوائح والتشريعات، ومنح التراخيص والموافقات الرسمية لعمليات ممارسة الانشطة التجارية والصناعية والمهنية المتعلقة بتداول الأغذية، وتطبيق نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء المستورد في كافة المنافذ الحدودية.
وقالت أن اللائحة أكّدت على القانون من حيث التزامات ومسؤوليات المنشأة الغذائية ومنشأة الأعلاف لضمان تطبيق أنظمة سلامة الغذاء والأعلاف وإشراكهم بتحمل المسؤولية، حيث يعتبر إشراك القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الأولى عن سلامة الغذاء ممارسة عالمية يتم اتباعها في دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة. وفي حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام القرار، ودون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة حسب مقتضى الحال اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في مادة التدابير الإدارية وهي على النحو الآتي:
- الإنذار
- إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز لها إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.
- إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً والطلب من الجهة المعنية المُرخصة سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
واختتمت مديرة إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة بأنه يحق للمنشأة التظلّم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للجهة المُصدرة للقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون قرار الجهة في هذا الشأن نهائياً.